بحث في المحاسبه الضريبيه بعنوان الاساسيات الضريبيه.
1 توضيح مفهوم الضريبه واهدافها وخصائصها وانواعها .
1.1 اولا_ مفهوم الضريبه.
1)
الضريبه هي وسيله لتوزيع تكاليف الاعباء العامه بين الافراد توزيعا قانونيا وسنويا
طبقا لقدراتهم التكليفيه ، وانها مبالغ نقديه تفرضها الدوله علي الافراد
المستفيدين من خدماتها بطريقه نهائيه وبلا مقابل بقصد تغطيه الاعباء العامه ،
وانها اداه ماليه تلجا اليها الدوله لتحقيق اهدافها.
2)
مفهوم اخر للضريبه: الضريبه فريضه نقديه تستاديها الدوله من خلال الهيئات
التابعه لها وطبقا لقواعد محدده بصوره اجباريه ونهائيه من الاشخاص المكلفين بها
بهدف تغطيه النفقات العامه وتحقيق رفاهيه اقتصاديه واجتماعيه دون ان يقابل دفعها
التزام محدد.
3)
مفهوم اخر
للضريبه: تعرف الضريبه ايضا بالجبايه وهي عباره عن مبلغ مالي
نقدي يدفع للدوله من الاشخاص والمؤسسات لتامين نفقات الدوله ، ومن اجل تمويل القطاعات العامه التي تتولاها
الدوله كقطاع التعليم متمثلا في المدارس ، ورواتب المدرسين ، ورواتب العمال في
الوزارات والمؤسسات الحكوميه ، وتشمل كذالك عماله النظافه ، والسياسات الاقتصاديه
، وكذالك من اجل تامين البنيه التحتيه للدوله مثل قطاع الصرف الصحي ، وبناء السدود
.
4)
مفهوم اخر للضريبه : تعرف
الضريبه بانها ضريبه الزاميه وليست عقابيه يلزم المكلفين الطبيعين او
المعنويين وعلي اساسها يقومون بتحويل بعض الموارد
الخاصه بهم للدوله جبرا و بصفه نهائيه و بدون مقابل لتحقيق
ما تسعي اليه الدوله من اهداف طبقا
لقواعد ومعايير محدده.
5)
مفهوم اخر
للضريبه: الضريبه ليست سوي مبلغ يدفع مسبقا للدوله لضمان الحصول
علي حمايه السلطه العامه.
من خلال المفاهيم المتعدده للضريبه ومن خلال دراسه وفهم التعريف يتضح لنا اهميه الضريبه بالنسبه للدوله ،
واهميه المحاسبه الضريبيه في احتساب الضريبه بالعدل ، ومع تطور المفاهيم الكثيره
للضريبه نجد ان اهميتها للدوله تزداد اكثر مع التطور الاجتماعي ، والاقتصادي
،وتطور المعيشه بشكل عام ، فالدوله بحاجه الي الموارد لاستخدامها في النفقات
العامه مثلا منظومه الصحه تحتاج لتمويل لبناء المستشفيات ، وتوفير الادويه
والمعدات والادوات الازمه ، وايضا منظومه التعليم تحتاج الدوله الي الموارد لبناء
المدارس والجامعات ، ودفع رواتب المدرسين وغيرها ، وايضا تححتاج الموارد لتشييد
البنيه التحتيه، وتطوير المرافق العامه للدله ، فمن اين بالموارد للصرف علي كل هذا
فما كان علي الدوله الا فرض الضرائب علي الاشخاص القادرين سواء طبيعيين او
معنويينوتكون الضريبه اجباريه تفرض علي القادرين ويلتزمو بها.
ان الضريبه تستقطع من الاغنياء ورجال الاعمال واصحاب المصانع والشركات لتعيد
الدوله انفاقها علي الفقراء من خلال
الخدمات التي تقدمها كالمعاشات الاجتماعيه متمثله في وزاره التضامن الاجتماعي ودعم
المياه، والكهرباء وغيرها من الخدمات التي تستخدمها الدوله ، الدوله ليه بتفرض
ضرائب علي القطاع الخاص عامتا والقادرين علي اي اساس وهل لها الحق في فرضها ،
بالتاكيد للدوله حق لان كل شخص سواء انسان او صاحب عمل تجاري يستفيدون من الخدمات
التي تقدمها الدوله ، لهذا من حق الدوله فرض الضرائب علي مل شخص مقتدر.
1.2 ثانيا اهداف الضريبه.
علماء
الماليه وعلماء المحاسبه الضريبيه بيحاولو من زمن كبيبر وهما بياملو ان الضريبه
يكون لها اهداف انسانيه ، زاقتصاديه ، واجتماعيه ، وتخوفو من ان تؤثر تلك الاهداف
علي هدف الضريبه الاسمي وهو (ان يمون في فائض في الحصيله الضريبيه) ووفره الاموال
التي تحصلها الدوله في خوانتها العامه ـ ولكن مع تطور الفكر الضريبي اضطر العلماء
لترك ذالك التفكير بعيدا ، طالبو باستخدام الضريبه لتحقيق اهداف اقتصاديه
واجتماعيه واهداف اخري.
1.2.1 اولا الاهداف الاقتصاديه.
أ-
استخدام
الضريبه لتشجيع بعض الانشطه الانتاجيه. اي انه مثلا يمكن منح بعض المستثمرين بعض
الامتيازات الضريبيه لتشجيعهم علي اقامه
المشاريع واشاء المصانع ، وايضا يمكن تخفيض الضريبه علي اصحاب المشروعات الصغيره
لتشجيع الشباب علي تنفيذ مشاريع انتاجيه.
ب-
الحد من الازمات
الاقتصاديه (معالجه الركود والتضخم. انه مثلا في حاله الركود تقةم الدوله بتخفيض
الضريبه وبتخفيض الضريبه يقل او تنخفض الاسعار فيستطيع القطاع العائلي شراء ما
يلزمه من سلع وخدمات ،والعكس بالعكس في حاله التضخم تزود الدوله الضرائب فبزياده
الضرائب ترتفع الاسعار نسبيا وبارتفاع الاسعار يقل الطلب ويتم معالجه التضخم.
ت-
استخدام
الضريبه لتشجيع وتحفيز الاددخار
والاستشمار. فممن خلال تخفيض نسبه الفائده
في البنوك يجعل اصحاب الودائع واصحاب الحسابات الجاريه بالبنوك بسحب اموالهم
والاتجاه الي استثمار هذه الاموال لجذب او للحصول علي عائد افضل من الفائده ، واما
اذا كانت هناك سيوله تريد الدوله سحبها من السوق فترفع نسبه الفائده لتجذب الناس
لايداع اموالهم في البنوك ليستفيدو من النسبه المرتفعه للفائده ، اما الاستثمار
فتستطيع الدوله تشجيع الاستثمال عن طريق تخفيض الفائد
علي القرود فتقوم بجذب الناس الي عندها
افكار لعمل مشاريع ولكن ينقصها العامل المادي فتحفذهم علي الاقتراض.
ث-
المساعده في
تنفيذ السياسات الماليه. تستطيع الدوله
التحكم في السياسات الماليه بواسطه تخفيض ورفع الضرائب ، في حالات الكساد تستخدم
الدوله سياسه توسعيه من خلا حفض الضرائب
لزياده الاموال مع الناس ليستطيعو الشراء وايضا تنخفض الاسعار بانخفاض
الضريبه، اما في خالات التضخم تستخدم الدوله سياسه انكماشيه عن طريق رفع الضرائب لتقليلل المالل
بين الناس ليقل طلبهم علي السلع والخدمات وينتهي التضخم.
ج-
استخدام الضريبه لمنع التمركز في
المشاريع الاقتصاديه. يمكن استخدام
الضرائب للوقوف امام هذا النوع من التمركز والتصدي له بواسطه فرض الضرائب علي
الشركات التي تندمج في البلدان التي لديها مشاكل في تمركز المشاريع الماليه.
ح-
توفير الحمايه للصناعات والمنتجات
المحليه . ان الدوله تاخذ الضرائب لتوفير
الخدمات العامه وحمايه الصناعات والمنتجات المحليه من هذه الخدمات التي تحظي بها
الشركات والافراد، وكلما ذادت الحمايه ذاد عددد الاشخاص الذين يرعبون في الاستثمار.
1.2.2 ثانيا_ الاهداف الماليه
يمكن تلخيص
الاهداف الماليه توفير مصدر مالي مستمر
ومتجدد للدوله ، الهدف المالي كان هو اهم اهداف الضريبه لاجل ذالك اصبح
هناك قاعده وفره حصيلتها ، باعتبارها احد اهم
وتشمل كل الاشخاص الطبيعين والاعتباريين ، مع التوفير بقدر المستطاع في نفقات جمع الضريبه ، ليكون الايراد مرتفعا وهذا الذي يحدث في الدول المتقدمه والمتطوره حيث ترتفع نسبه الايرادات الضريبيه الي الناتج القومي الاجمالي، الامر متعلق بالمستوي الاقتصادي للدول.
1.2.3 ثالثا_ الاهداف الاجتماعيه .(6)
الاهذاف الاجتماعيه للضريبه متعدده ونتنوعه وبالاخضص بعد ترسيخ مفهوم العداله الاجتماعيه وظهور المسارات الحديثه للتوزيع العادل للدخل وايقاف استخدام الطبقات الراس ماليه للطبقات الفقيره وظهور مفهوم توزيع الاعباء الضريبيه خسب دخل الافراد وثروتهم.
ان الضريبه في العصر الحديث اصبحت وسيله لاعاده توزيع الدخل والثروات ، زالدور الاجتماعي للضريبه ناشد به جان جاك روسو ، والح عليه الفقيه الفرنسي فولتر ، والمفكر الاقتصادي الاشتراكي كارل ماركس الذي اشار الي ضروره استخدام الضرائب لاعاده توزيع الدخل القومي علي نحو عادل لذالك حاولت التشريعات الضريبيه استخدام الضريبه لتحقيق مجموعه من الرغبات والغايات الاجتماعيه اهمها.
أ-
منع تراكم الثروات في ايدي عدد قليل من افراد المجتمع ،
اي ان الدوله تسنقطع الضريبه من الاشخاص اصحاب الثروات الضخمه لتعيد انفاقها علي
الفقراء والمحتاجين من الناس .
ب-
تنظيم النسل في الدول زياده او ضبطا ، وذالك عن طريق
مثلا اذا تخطي احد الاشخاص انجاب اكثر من 3 اطفال تلغي الدوله من علي ما فوق 3
اطفال الدعم وبهذا تتحكم في النسل.
ت-
معالجه ازممه السكان ،
تماما كما نري في الحياه الواقعيه اليوم تقوم الدوله بانشاء مدن جديده من اموال
الضرائب لينتشر فيها السكان وعدم التكتل في اماكن قليله وامثله علي المدن التي
تنشاها الدوله العاصمه الاداريه الجديده وغيرها وهذا من ضمن اموال الضرائب.
ث-
معالجه بعض الظواهر الاجتماعيه السيئه ، كالمظاهر المضره
بالصحه .
1.2.4 رابعا_الاهداف السياسيه.
الاعداف
السياسيه للضريبه غرضها تحقيق السياسه العامه مثل سياسه حمايه المنتجات الوطنيه
من المنافسخ الاجنبيه ، وذالك من خلال تقوم الدوله برفع الضرائب علي المنتجات
الاجنبيه وبذالك يكون للمنتجات المحليه الفرصه للمنافسه مع المنتجات الاجنبيه في
السوق .
سياسه بعض الدول في في تشجيع بناء مساكن جديده وهدم المساكن القديمه ، وذالك بقيام
الدوله بهدم المبانيى السكنيه التي ال عليها الزمن وتشيد مباني جديده بدلا عنها ،
وهدم المناطق العشوائيه التي يمكن ان تسقط وتهدم في ايه لحظه وتطويرها وبناء مساكن جديده للسكان.
السياسه المرتبطه بزياده معدلات الادخار الاجباري ، وذالك من خلال فرض الضرائب علي
بعض السلع الاساسيه وفرض الضرائب ايضا علي السلع الرفاهيه و فرضها علي المرتبات
1.3 ثالثا_ خصائص الضريبه
انها فريضه
ماليه تضامنيه يغلب عليها الطابع التقدي تستقطعها الدوله بصوره نهائيه ومباشره
وتستخدمها لتحقيق اهدافها العامه. من هذا التعريف يمكن ايجاد الخصائص الاساسيه
للضريبه.
1.3.1 الضريبه فريضه ماليه يغلب عليها الطابع النقدي: هي جزء من المال يدفعه الشخص الي الدوله ، وهي تتميز
بهذه الصفه من الخدمات الضخصيه التي كان يفرضها الحاكم علي الافراد الي بيحكمهم في
السابق كالسخره وبعض صور الضرائب العينيه التي كانت تفرضها الدول في مرحله الازمات
، مثل التي فرضها الاتححاد السوفيتي عام 1918 لمعالجه الازمه الغذائيه الناتجه عن
الحرب ، والضريبه المعدنيه الي فرضتها فرنسا في الحرب العالميه الثانيه ، او الي
سمحت بيها بريطانيا عام 1956 بفرضها علي تركات من لوحات فنيه تاريخيه قيمه ، ولكن
هذا الشكل العيني اصبح استثناء تفرضه الدول رعبه منها في تسهيل دفع بعض الضرائب
المستحقه.
الضريبه في العصر الحديث اصبحت تدفع نقدا وسارت صورنها النقديه هي القاعده العامه
في فرضها وبذالك اصبحت اكثر عداله ، فيمكن من خلالها ان تاخذ ضروف الممول او
المكلف الشخصيه والعائليه باعتبارها ترض علي الربح الصافي وليس الربح الاجمالي ،
واكثر عائد لان جمعها مبيحتاجش نفقات
كثيره ولن نحتاج الي نقل الاشياء العينيه
ونقلها وتخزينها وهذا سيؤدي الي تعرضضها للتلف او التبديل ودا بيقلل من قيمتها ،
واكثر ملائمه للسلطه العامه اذلا يوجد مجال لاساءه استعمال عند جمع المحصولات
العينيه بكميه اقل اى جوده رديئه او التلاعب في الاسعار عند البيع ، لاجل هذه
الاسباب لم تعد الضريبه العينيه موجوده الا في الحالات الاستثنائيه التي يقدرها
القائمون علي فرض الضريبه.
1.3.2 الضريبه فريضه الزاميه: الضريبه بتفرض علي الممول الذي لا يكون له خيار في
تاديتها لان عنصر الالزام والاكراه قانوني
في الضريبه ، وهذا ما يميزها عن الرسوم والقروض ، ففرض الضرائب وجمعها هو عمل من الاعمال السياديه التي تتمتع
بها الدوله وهي وحدها من تقوم بوضع النظام القانوني للضريبه ، فتضعه بما يتناسب مع
ظروفها.
ولم يتغير من هذه الصيغه صدورها بقانون يمثلو الشعب ، فبموافقه السلطه التشريعيه
علي فرض الضرائب والاذن بجمعها هذا لا
يعني ان الممول او الملف بالضريبه يزافق عليها
قبل ان يتم دفعها ، لان بعض الفئات المجتمعيه ربما لا تكون ممثله في تلك
المجالس ولكنها ملزمه بتاديه تلك الضريبه ، المشرع يضع النظام الاجراءات الخاصه بفرض الضرائب استنادا الي السلطه
الذستوريه وليس هناك اثر في العلاقه التعاقديه فيها ، ويلتزم التشريع الضريبي بالعقوبات
الرادعه الي كفيله بجعل الضريبه فريضه الزاميه وتختلف كليا عن الموارد الاختياريه
للدوله ، فهي فريضه الزاميه تنطبق علي كل
من ينطبق عليه الشروط الخاصه بالضريبه.
1.3.3 الضريبه فريضه تضامنيه : الضريبه بيدفعها الممول باعتباره عضو متضامن في
المجتمع السياسي الي بينتمي لخ ، غلي انه يتحمل جزء من تكاليف هذا المجتمع ولا
يتحمله مقابل اي منفعه خاصه يستفيد منها مباشره
، وهذا ما يميز الضرائب عن الرسوم التي يدفعه الشخص مقابل الحصول علي منفعه
فوريه في الوقت الذي دفع فيه الرسوم.
1.3.4 الضريبه تقتضيها الدوله: ينحصر امر فرض
الضريبه باستخدامها وسيله او اداه ماليه للدوله وكلمه الدوله هنا قصدت بها كل
الاشخاص الاعتباريين الي اعطاهم القانون هذا الحق ، فالضرائب العامه بتفرضها السلطه المركزيه
والمؤسسات والهيئات العامه التي تتمتع بشخصيه اعتباريه ومستقله واستقلال مالي
واداري والوحدات الاداريه المحليه ، الاقليميه والمرفقيه والبلديات التي تفرض
الضرائب الاقليميه والبلديه.
1.3.5 الضريبه تجمع بصوره نهائيه ومباشره: يدفع
الممول الضريبه بصوره نهائيه ةلا يمكنه استرجاعها ولا يحق له المطالبه بها متصورا انه كانت مشاركه ومساهمه منه في الاعباء
العامه، فهي يدفعها الممول فتخرج من ذمته
وتدخل الي ملكيه الدوله بشكل نهائي ، وبذالك تختلف الضريبه عن القروض
العامه التي تدخل ملكيه الدوله ولكن بشكل مؤقت. والضريبه بتاخذها الدوله من
الممولين بشكل مباشر ودا الي بيميز الضريبه
عن الموارد النقديه الاخري ، مثل الذي يحدث عند تخفيض الدوله لقيمه عملتها
هنا بتحصل الدوله علي ايراد نتيجه للفرق بين قيمه العمله قبل التخفيض وقيمتها بعد
التخفيض ويبقي هذا الايراد ايراد غير مباشر.
1.3.6 الضريبه تفرض بلا مقابل: ان الممول الذي يدفع الضريبه لا ياخذ مقابلها شئ ينتفع
به ، اذ يدفعها باعتباره فردا ينتفع من خدمات الدوله ويستفيد بهذه الصفه من حصيله
الضريبه التي تستعملها الدوله في تامين الحاجات العامه ليستفيد جميع افراد الجماعه
السياسيه كلهم من الخدمات العامه الي بتقدمها الدوله ، الا ان حجم هذه الاستفاده
لا يحدد بمقدار ما يدفعه كل منهم من ضرائب ، فلا
توجد اي علاقه تربط بين ما يدفعه الممول وبين الاستفاده التي يحصل عليها من
الخدمات العامه التي تقدمها الدوله له ، فهو يدفع حسب مقدرته علي الدفع والتي
تختلف من ممول الي اخر ويستفيد حسب حاجته من تلك الخدمات التي تختلف ايضا من شخص
الي اخر ، وبذالك تختلف الضريبه عن الرسوم وخاصه ان معظم هذه الخدمات لا يمكن تجزئتها
بطبيعه الحال فمنقدرش نحسب اد ايه الفرد
بيستفيد من الخدمه.
1.3.7 الضريبه وسيله ماليه لتحقيق اهداف الدوله: تستخدم الدوله
الضريبه كوسيله او كاداه لتحقيق اهدافها العامه ، وهذه الصفه اندمجت مع الضريبه
منذ زمن بعيد ولم تظهر بوضوح الا في القرن العشرين فالدوله الحارسه التي كانت ادعي
انها لاتستهدم الضريبه الا لتامين الموارد الازمه لتمويل النفقات العامه وتوزيع
التكاليف بين المواطنين. وكانت تستخدمها لتحقيق اهدافها السياسيه والاقتصاديه ،
فهي لم تفرض الضرائب علي مجال واسع كي لا تؤثر علي الادخار والاستثمار الخاص وذالك
لاعطاء مبدا الحريه الاقتصاديه اوسع مدي لتتناسب مع عقيدتها الاقتصاديه في ذالك
الوقت كانت تفرضها في شكل نسبه لتحافظ غلي المركز المالي للطبقات الاجتماعيه
المختلفه من دون اي محاوله منها لتقليل الفارق بين الطبقات الاجتماعيه للمحافظه
علي مصالح الطبقه الراس ماليه المستبده ، فالضريبه وسيله ماليه وليست غايه ، وقد
بدت هذه الضفه واضحه في العصر الحديث عندما استخدمتها الدوله فيالتدخل في الشؤون الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه هذا
بالاضافه الي هدفها المالي فعند تزويد وتخفيض الضريبه يؤدي هذا الي تغير في
النتائج الاجتماعيه والاقتصاديه، وايضا الثورات التي شهدها العالم كان احد اهم
اسبابها هو زياده العبء الضريبي وعدم العدل في توزيع الضرائب علي الافراد.
الدوله كانت تستخدم الضرائب لتحقيق اهداف خاصه ، وقد توضح هدفها التمويلي حتي عصر
الدوله الحارسه لذالك وصفت بانها حياديه، بعد كده انتبهد للاثار التي يمكن ان
تحدثها الضريبه في الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه فاستخدمتها الدوله في
التاثير في هذه الاوضاع بالدرجه الاولي لذالك كان علي الدوله التنسيق بين اهداف
الضريبه التي يمكن ان تتعارض بعضها البعض ، وذالك بتحديدها للاولويات التي تحتاجها
، لذا ان اهداف الدوله من فرض الضرائب تختلف طبقا للمذاهب السياسيه والاقتصاديه
المنتشره .
1.4 رابعا_انواع الضريبه (7)
1.4.1
الضرائب الموحده: هي الضريبه التي يخضع لها كل دخل الفرد ويعد هذا الدخل
متعدد المصادر ولكنه مرتبط لضريبه واحده ، فلا يتم خضوع كافه انواع الدخل
الا للضريبه الموحده فقط ، معني هذا ان الحكومه تفرض ضريبه واحده لتحقيق الاهداف
الخاصه بالضريبه.
1.4.2
الضريبه المتعدده: هي الضريبه التي من خلالها تحصل الحكومه تحصل علي
ايراداتها الضريبيه معتمده علي مصادر متعدده للدخل ، يعني هذا ان يخضع الاشخاص او
الممولين بدفع الضرائب لانواع مختلفه منها.
1.4.3
الضريبه النسبيه: هي الضريبه التي تظل قيمتها ثابته رغم تغير المنتج او
الخدمه الخاضعه لها ، يعني بتكون نسبه
الضريبه ثابته حتي لو زاد حجم الوعاء الضريبي .
1.4.4
الضريبه التصاعديه: هي الضريبه التي تزداد قيمتها الحقيقيه بزياده المنتج
او الخدمه الخاضعه للضريبه ، بمعني ان بيتغير سعر هذه الضريبه مع تغير قيمه الوعاء
الضريبي اي تزداد الضريبه بزياده قيمه الوعاء الضريبي للمنتج او الخدمه الخاضع
للضريبه ، وتنقسم لنوعين.
أ-
التصاعد الاجمالي وهو النوع الاول من هذه الضريبه ويمكن
تسميته ايضا بالتصاعد بالطبقات ، حيث يطبق معدل ضريبه واحد لكل طبقه مع اختلافه في
باقي الطبقات.
ب-
التصاعد بالشرائح : وهذا النوع الثاني من هذه الضريبه
ويسمي ايضا باسم التصاعد بالاجزاء ، لانه يتم تطبيق الضريبه التصاعديه علي الجزء
الاضافي للدخل وليس علي كل قيمه الدخل.
1.4.5 لضرائب المباشره:
هي اخذ قيمه ماليه مباشره من
الاشخاص او الممتلكات ويتم تحصيلها من خلال الاعتماد علي قوائم اسميه وتنتقل بشكل مباشر من الشخص المكلف بدفع
الضريبه وهو الممول الي الخزانه العامه للدوله مع انتقال عبد الضريبه بشكل كامل ،
اي ان الممول الشخص المكلف بالضريبه يتحملها كلها ، وللضرائب المباشره عده انواع.
أ-
ضريبه الدخل: هي الضريبه التي تفرض علي مصادر الدخل المتعدده
والمتنوعه مثل راس المال ، العمل ، او الاعمال الصناعيه والتجاريه ، او المهن
الحره وكل
مصدر منها يؤدي الي الحصول علي دخل يطلق
علي ه اسم الدخل القومي اما مجموع الدخول التي يحصل عليها الافراد يسمي
الدخل القومي الاجمالي.
ب-
ضريبه راس المال:
هي الضريبه التي تفرض علي راس المال الذي يشكل الاموال المنقوله ، والعقاريه والتي يمتلكها الاشخاص في وقت ما
سواء كانت مدخره كنقد مالي او عيني.
1.4.6 الضرائب
غير المباشره : هي القيمه الماليه التي يدفعها الشخص
المكلف بدفعها بشكل مؤقت ويمكن نقل عبئها
الضريبي لشخص اخر ، وتفرض هذه الضريبه احيانا علي الخدمات اوالعناصر الاستهلاكيه
ويتم دفعها عن طريق الاشخاص الذين يقومون بشراء المنتجاك والعناصر الاستهلاكيه
التي فرضت عليها الضريبه ، ووتنقسم الي عده انواع.
أ-
الضريبه الاستهلاكيه: هي النوع الاول من
الضريبه غير المباشره وهي بديل عن الدخل
حيث تفرض علي الافراد سواء عند الانفاق او عند الاستهلاك وتنقسم الضريبه
الاستهلاكيه لنوعين.
·
الضريبه الخاصه ، خي ضريبه بتفرض علي الاستهلاك الخاص مثل
الاتصالات الهاتفيه ،والانتر نت ، اجور النقل
، والمشتقات النفطيه وعيرها.
·
الضريبه علي المبيعات: وهذه الضريبه بتفرض علي
كافه المنتجات في حاله تداولها او بيعها ، وتعد ضريبه تراكميه تفرضها علي كل مرحله من مراحل تداول المنتجات مثلا
بتتفرض الضريبه عند بيع السلعه بين المنتجين وتجار الجمله ،وتفرض ايضا عند
بيع السلعه من تجار الجمله الي تجار التجزئه
وتفرض ايضا عن بيعها للمستهلكين العاديين.
ب-
الضريبه علي التداول: هي الضريبه التي يتم
فرضها علي الممتلكات التي يتم نقلها من شخص الي شخص اخر ومن انواعها.
2 تناول قواعد ومبادئ واسس فرض الضريبه.
2.1 اولا_ قوعد ومبادئ فرض الضريبه.(8)
2.1.1 قاعده
اليقين او الوضوح والصراحه: وتنص هذه الضريبه علي
ان الضريبه المفروضه علي الشخص يجب ان تكون محدده وصريحه ، وان يكون وقت جمعها
وطريقتها والمبالغ المطلوب جمعها محدده وواضحه بالنسبه للممول وبالنسبه الي يهمه
الامر.
2.1.2 قاعده
الملائمه: معني هذه القاعده ان تجمع كل ضريبه في
انسب وقت وافضل اسلوب للممول ،بحيث تضمن انه مينزعجش وتضمن انهه يدفع المبلغ المكلف به بسهوله ويسر
، مثال علي الكلام ده تحصصل الضريبه علي النشاط التجاري او الصناعي او الحرفي او
المهني بعد ما يحققو ربح ويكون هناك الارباح التي تخضع للضريبه.
2.1.3 قاعده
العداله: معني هذه القاعده ان يشترك كل سكان
الدوله بتسديد نفقات الحكومه علي حسب مقدره كل منهم ، وتقاس القدر الذي يتحملوه
بمقدار الدخل العائد لهم في اطار حمايه الدوله او الدخل الي تعلمه الدوله ، وهناك
نوعين من هذه القاعده .
أ-
العداله
الافقيه:- ويقصد بها معامله الممولين الذين تتشابه احوالهم بنف المساواه والعدل.
ب-
العداله
الراسيه:- ويقصد بها معامله الممولين الذين تختلف ظروفهم عن بعض معامله مختلفه
ويتم تحديد وقياس الظروف الممولين وفقا للمبادي التاليه.
ت-
مبدا
المنفعه الحديه:- وهي المنفعه المضافه الي الوحدات الاضافيه في الدخل ، فالضرائب
يمكن ان تربط بالمعامله الحديه للممول
وبذالك يتم معامله المتشابهين في المنفعه
معامله متشابهه ومعامله المختلفين في المنفعه معامله مختلفه.
ث-
مبدا
المنفعه من الضرائب:- وتعني ان كل شخص ممول يستفيد من خدمات التي تقدمها الدوله
بشكل كبير يجب ان يدفع ضرائب كبيره ووالعكس اي تحدد بقدر الاستفاده من الخدمات.
2.1.4
قاعده الاقتصاد:
معني ان تقلل الدوله الفارق بين ما تحصله من الممول وبين ما يدخل الي خزانتها
لتحقيق اكبر قدر من الايراد وتحقيق هدف الضريبه الاسمي من وفره حصيلتها.
2.1.5
قاعده عموميه الضريبه:
وتعني هذه القاعد ان الضريبه يكلف بها جميع افراد الدوله حسب استطاعه كل فرد منهم
ومقدرته علي سداد الضريبه ، اي لا يستثني احد من الضريبه.
2.1.6
قاعده القدره التكاليفيه للممول:
وتعني هذه القاعده يجب مراعاه قدره الممول التكاليفيه اي لا احمله فوق طاقته من
تكاليف ضريبيه هكذا سيلجا الي التهرب الضريبي ، فمراعات ظروف الممولين ستجعلهم
يرعبون في سداد الضريبه عندما يكون لديهم المقدره علي دفعها.
2.1.7
قاعده سنويه الضريبه:
من اسمها يتضح معناها وتعني ان يحاسب الممول علي ما كسبه من دخل خلال فتره مدتها
سنه ويستند ذالك الي ميزانيه الدوله التي يتم اعدادها علي اساس سنوي والتي تعتبر
الضرائب جزء من بنودها.
2.1.8
قاعده البساطه والمرونه والتنوع: وتعني ان يكون هناك زياده ضريبيه في حال زياده
الدخل القومي ، يعني يكون في علاقه طرديه بين الدخل القومي وحصيله الضرائب ،يعني تتكيف
الضرييبه مع التطورات التي تحدث علي الاقتصاد تزيد في حالات التضضخم وتقل في
الكساد.
2.2 ثانيا_ اسس فرض الضريبه. (9)
ان فرض الضريبه علي الافراد في كل
دوله مرتبطه بمجموعه من المبادئ وهي كالتالي:
أ-
المساهمه
في دعم الحكومه: عن طريق مشاركه ومساهمه
الافراد في دفع مبالغ ماليه تتوافق مع قدره كل منهم، وهذا يؤدي الي رفع نسبه
الايرادات الضريبيه لدي الحكومه.
ب-
ثبات قيمه كل ضريبه: اذا كان علي الافراد دفع قيمه ماليه معينه فيجب
علي الحكومه تحديد قيمه المبالغ الخاصه التي ستدفع في الضرائب ،لان لو الفرد ذاهب
لدفع الضريبه ويعلم ما عليه من مبلغ مالي افضل من ان لا يكون له علم بالمبلغ .
ت-
اختيار افضل الوسائل لتحصيل الضرائب: يجب ان
تكون طريقه الاستيفاء من الطرق المربحه التس تساعد في الدفع بسهوله ، كما يجب
تحديد وقت معين لسداد الضرائب.
ث-
تقديم
الوضع المالي العام للمجتمع: اي انه يجب مراعات الوضع المالي للافراد مثل محدودي
الدخل ، لذالك يجب ان يكون تاثير الضريبه بسيطا علي دخل الافراد.
3 توضيح اطراف المنظومه الضريبيه.
3.1 مامور الضرائب (10)
هو موظف بمصلحه الضرائب المفوض من رئيس المصلحه باجراء تقدير
او فحص ضريبي بمقتضي القانون الضريبي والذي يتمتع بالسلطه الضبطيه القضائيه.
3.1.1
اولا_
صفات وخصائص مامور الضرائب.
3.1.1.1 المعرفه
التامه بالقوانين والانظمه والتعليمات :يجب علي مامور الضرائب ان يكون ملم بقوانين
الضرائب ، لانه معرض دائما للسؤال حول
الضرائب وقوانينها وتعليماتها وانظمتها من قبل الممولين وسيكون من المخزي ان يكون
مامور الشرائب لا يعلم القوانين والتعليمات.
3.1.1.2 الخلق الحسن واحترام الاخرين: هذه صفه مهمه من صفات مامور الضرائب لانه
اذا قابل الممولين بحسن الخلق والاحترام
شعر الممول انه يهتم به وبشكواه واستفساراته حول الضريبه.
3.1.1.3 قوه الشخصيه والثقه بالنفس: قوه شخصيه مامور الضرائب تجعل الاخرين
تحترمه ولا احد سيفكر بالاستهزاء به او التقليل من شانه ،فاما الثقه بالنفس ضروريه
لان اذا كان يتحدث مع ممول حول الضريبه ووجده متردد ومنعدم الثقه فببالتاكيد لن
يحترمه ولن يلتزم بالافصاح عن كامل نشاطه التجاري ، اما اذا كان لديه ثقه بالنفس
فلن يستطيع الممول الاحتيال عليهوخداعه.
3.1.1.4 الجديه في العمل والرصانه في التصرفات: تخيل معي ممول اتي الي مصلحه
الضرائب ليقدم الاقرار الضريبي الخاص به فيجد مامور الضرائبيضحك بصوت مرتفع ويمزح
مع اصدقائه في العمل بطريقه سخيفه بالتاكيد الممول هيمشي من مصلحه الضرائب ، تخيل
معي ان الممول ياتي ليقدم الاقرار الضريبي
فيجد مامور الضرائب يعمل بجد واجتهاد ويلقي معامله حسنه فهذا سيجعله يحترم
امور الضرائب وسيثق فيه لدرجه انه سيرحب
بدفع الضريبه .
3.1.1.5 المعرفه التامه بمعايير المحاسبه والتعاملات
التجاريه والماليه: لان مامور الضرائب اذا
وجد اخطاء في القوائم الماليه التي يراجعها في الملفات الضريبيه فيجب عليه تصحيحها
، ويكون علي درايه بتعاملات التجاره ان محدش يستنصح عليه وميفحش عن عمله كاملا.
3.1.1.6 العدل: مامور الضرائب يجب ان يكون عادل مع كل الممولين انه ميضطهتش احد الممولين بسبب انه مثلا وجد
بعض الاخطاء التي لا تكاد تذكر .
3.1.1.7 تنظيم العمل والمحافظه علي المواعيد: ان مامور الضرائب ميتغيبش عن
العمل الا لو كان عنده ظروف تمنعه من الحضور والتواجد في المواعيد الختصه بالعمل
وعدم التاخر ، وانه يحافظ علي مواعيده مثلا انه ميستدعيش احد الممولين لمناقشه
ملفه الضريبي ويتاخر عليه او ميحضرش
الموعد وفي حاله حدثت ظروف منعته من حضور الموعد يتصل بالممول ويعتذر له عن تغيبه
، هذا سيجعل الممول يحترمه ويلبي ندائه كلما احتاجه.
3.1.1.8 المظهر الحسن: ان مامور الضرائب كما هو حسن الخلق يجب ان يكون حسن
المظهر بان يذهب الي العمل مرتديا ملابس تليق به كمامور ضرائب.
3.1.1.9 المحافظه علي الاموال العامه: انه لو تيثن ان احد المموليه يتهرب من
الضريبه يتخد معه كافه الاجرائات الازمه ،انه ايضا لو استطاع التفاوض مع المتهرب
بتقليل الضريبه مقابل ان يدفعها هذا افضل
من اللجوء الي القضاء الذي يمكن ان يطول الحكم علي المتهرب الا بعد اعواه فان يحصل
جزء من الضريبه افضل من ان لا تحصل .
3.1.1.10 المحافظه علي سريه المعلومات: اي ان مامور
الضرائب يكون امين علي مستندات ومعلومات الممولين ولا يسرب اي معلومات عنهم قد تضر
بنشاطهم التجاري.
3.1.1.11 الابتعاد عن موقع الشبهات: عدم قبول
العدايا من الممولين ميقبلش الرشاوي .
3.1.2 ثانيا_ صلاحيات مامور الضرائب في مصلحه الضرائب.
3.1.2.1 فحص
الملف الضريبي: يمكن لمامور الضرائب فحص الملف الضريبي ويقدره تقدير ذاتي ويقول
رايه في مثلا ان هذه الجؤئيه فيها اخطاء وان هذه الجزء ليس كاملا وهكذا.
3.1.2.2 اجراء التقدير المبدئي: في حاله عدم تقديم الممول الاقرار الضريبي
فيمكن لمامور الضرائب ان يعطي تقدير مبدئ للضرائب المفروضه علي الممول ،ويمكن
للممول الطعن في الجزئيه التي لا يرغب فيها
من التقدير المبدئي للمامور.
3.1.2.3 النظر في االطعن: يمكن لمامور الضرائب الاعتراض
علي طع الممول الذي قدمه ويطلب منه تقديم مستندات واوراق تثبت صحه ما تدعيه وايضا
ينصحه ويقدم له معلومات حول حقوقه .
3.1.2.4 طلب المعلومات: يمكن لمامور الضرائب ان يطلب المعلومات من الممول مثل
مستندات او معلومات حول نشاطه التجاري وان رفض الممول تقديم المعلومات ،يمكن
لمانور الضرائب انياجا للهيئات التعاونيه ويطلب بصفه رسميهمعلومات حول تعاملات
الممولمعهم.
3.1.2.5 تصحيح الاخطاء الحسابيه والكتابيه: من حق مامور الضرائب اذا وجد اي
اخطائ سواء في التجميع او في الاخطاء كلام مكتوب خطا من حقه تعديله وتعديل اي خطا
موجود .
3.1.2.6 دعوه الممول بالحضور: من حق مامور الضرائب ان يطلب من الممول الحضور
لمصلحه الضرائب وطلب اي استفسارات وطلب اي
مستندات وعلي الممول ان يلبي النداء.
3.1.2.7 تحصيل دين الضريبه: يمكنه
تحصيل الضرائب من اصحاب النشاكات التجاريه ويمكنه تحصيل الضريبه علي المرتبات .
3.1.2.8 تقدير الضريبه علي الاشخاص المغادرين البلاد بشكل نهائي: مثل الشخص
الذي لديه عمل في اي دوله والي حين انتهاء هذا العمل سيترك البلد نهائيا ، فمامور الضرائب يحسب الضريبه علي الفتره التي
قضاها وهو يعمل في البلد.
3.1.2.9 استقطاع الضريبه علي الدخل
3.1.2.10 من المرتبات والاجور.
3.2 الممولين (11)
الممول هو الشخص الطبيعي او الاعتباري الخاضع للضريبه
وفقا لاحكام هذا القانون ،فهو الشخص الطبيعي او الاعتباري المكلف باداء الضريبه
علي دخله للخزانه العامه طبقا لقانون
النظام الضريبي السائد ، وبناء علي ذالكفان اي شخص يكون له دخل يخضع للضريبه ةيدخل
ضمن تعريف الممول ويلتزم بدفع الضريبه المقرره عليه
3.2.1 تصنيف الممولين.
أ-
تصنيف
الممولين طبقا لطبيعتهم
·
الشخص
الطبيعي : وهو الشخص صاحب العمل الفردي او نشاط تجاري يديره بمفرده .
·
الشخص
الاعتباري: وهي شركاتت التضامن التي يديرها اكثر من شخص فاصبحت مستقله.
ب-
تصنيف
الممولين تبعا للاقامه في مصر.
·
الممول
المقيم: هو شخص يحمل الجنسيه المصريه ويقم نشاطه التجاري في مصر دا المقيم.
·
الممول
غير المقيم: هو شخص اجنبي اتي مصر لاتمام او بيع صفقه مثلا وجلس في مصر اقل من 366
يوم هذا هو لغير مقيم لو جلس اكبر من هذه المده يعامل معامله المقيم.
ت-
تصنيف
الممولين وفقا لمصدر الايراد الخاضع للضريبه.
مثل الضريبه علي الايرادات،والضريه العقاريه
،والضريبه التجاريه والضريبه علي الاعمال الحرفيه وغيرها من مصارد متنوعه
للضرائبب.
ث-
تصنيف
الممولين تبعا لحجم النشاط.
صغار
الممولين :هم اصحاب المشاريع الصغيره والمشاريع متناهيه الصغر، متوسطي الممولين هم
اصحاب النشاكات التجاريه المتوسطه ، كبار الممولين هو اصحاب الشركات والمصانع .
ج-
حقوق الممول
حقوق الممول هي حقوقه تجاه
مصلحه الضرائب وتصنف في وثيقه يطلق عليها وثيقه حقوق الممول وتتكون من خمسه عشر
حقا للممول تنظم علاقته مع مصلحه الضرائب ، وهي كالتالي.
1.
الحصول
علي مستحقاته واسترداد المبالغ الزائده او يدفع ما يطلبه القانون فقط.
2.
الحصول
علي الخدمه الضريبيه والاستعلام الضريبي بسهوله ويسر،
3.
ضمان
سريه ممعلوماته الشخصيه والماليه ،
4.
الفحص
الرسمي ثن الطعن فيه ثم اللجوء الي القضاء.
5.
المعامله
بمهنيه واحترام وعداله واحترام حريته في مقاومه الظلم ،
6.
المساعده
الضريبيه والحصول علي معلومات كامله ودقيقه وواضحه في الوقت المناسب.
7.
عدم
دفع ضريبه الدخل المتنازع عليها قبل ان يحصل علي فحص عادل وان يوافق ويرضي علي دفع
الضيبه ،
8. ان
يتم تطبيق القانون باستمرار وثبات ،
9.
تقديم
شكوي من الخدمه ان تقدم له المصلحه تفسير النتائح ودراسه الشكوي ،
10.
الاهتمام
بتكاليف الالتزام عند اداره التشريع
الضريبي ،
11. محاسبه ومسائله مصلحه الضرائب.
12.
الاعفاء
من الغرامات والفوائد في اطار التشريع
الضريبي في حاله الظروف الاستئنائيه.
13.
ان
تنشر المصلحه معاير خدماتها وتقريرها السنوي ،
14.
ان
تحذره المصلحه من المخططات الضريبيه المشكوك فيها في الوقت المناسب.
15.
ان
يتم تمثيله بواسطه شخص يختاره .
ح-
التزامات االممولين.
1. الالتزام بتسليم اخطار مزاوله النشاط خلال
ثلاثين يوما من بدء النشاط.
2. الالتزام باستخراج البطاقه الضريبيه ،
3. الالتزام بتسليم الاقرارا الضريبي السنوي.
4. الالتزام بدفع الضريبه المستحقه عليه في
مواعيدها ،
5. الالتزام بامساك الدفاتر والسجلات
المطلوبه وتقديمها لمصلحه الضرائب عند طلبها.
6. الالتزام باخطار عن اي تغير في النشاط ،
اضافه انشطه او تغير العنوان او وقف بعض الانشطه او التوقف عن العمل .
7. الالتزام باححتفاظ الدفاتر والسجلات لمده
خمس سنوات ، لان هذه فتره التقادم الضريبي.
3.3 الاداره الضريبيه (12)
هي احدي مؤسسات الدوله المنوط بها تطبيق التشريعات
الضريبيه وتحصيل الضرائب من خلال عمليات
التحاسب الضريبي للممولين ، وتمثل الاداره الضريبيه الركيزه الاساسيه لنجاح
السياسه الضريبيه والنظام الضريبي وتحقيق
اهدافه ، من خلال تطبيق التشريع الضريبي مع الحرص علي علاقه جيده ومستمره مع
الممولين.
أ-
دور الاداره الضريبيه.
تمثل الاداره الضريبيه بيئه عمل النظام
الضريبي فلا تودج قيه لاي اصلاحات ضريبيه
في حين تدهور الاداره الضريبيه ثم انه قبل
ان يتم تعديلات ضريبيه يجب الاخذ في الاعتبار امكانيات المتوفره للاداره الضريبيه
وضما مسرولياتها في عدم نجاح القوانين الضريبيه السابقه ، الجهاز الضريبي الفاشل
يمكن ان يحول احسن الضرائب الي اسواها.
عمليه التحاسب الضريبي تمثل جوهر
النظام الضريبي ، واساسالعلاقه الضريبيه بين الممول والاداره الضريبيه والتي تهتم
بقياس الوعاء الضريبي للممول ،اي قياس
الماده الخاضعه للضريبه والاساس الي بتقوم عليه عمليه تحديد الضريبه.
ب-
سلطات الاداره الضريبيه وحقوقها.
منح التشريع الضريبي السلطات
والصلاحيات الازمه للاداره الضريبيه لكي تتمكن من القيام بعملها وتحقيق الاهداف
الموضوعه لها وتتمثل هذه السلطات في السلطات اللتي تتعلق بالفحص والرقابه سلطاط
تتضمن تحصيل الضريبه.
1. سلطات
وصلاحيات الفحص والرقابه: الحق في الاطلاع علي الدفاتر والسجلات والفواتير ، الحق
في طلب المستندات والتزضيح او التبرير المؤيد بالمستندات ،الحق في تفتيش اماكن
ممارسه النشاط والمسكن الخاص بالممول في حالات الضروره.
2. سلطات
وصلاحيات لضمان تحصيل الضريبه: سلطه الحجز
علي اموال الشخص المدين لتحصيل الضريبه جبرا ، حق الاداره الضريبيه في تتبع اموال
المدين الي عند اشخاص غيره للوفاء
بالضريبه ، الحق في تحصيل دين الضريبه قبل سداد الديون الاخري.
ت-
_ التزام الاداره الضريبيه
1. عدم التعرقل في استخدام السلطات الممنوحه
لها ،
2. التطبيق الصحيح للقانون وعدم اصدار التفسيرات
المتناقصه ، 3
3. احترام الحريات الشخصيه والفرديه للممول.
4. عدم التدخل في الحياه الشخصيه للممول ،
5. حق المممول في الدفاع عن نفسه ضد قرارات
الاداره الضريبيه ،
6. الالتزام بسر المهنه والحفاظ علي سريه
معلومات الممولين.
7. احترام
الممول واحترام وقته، ،
8. تحمل
عبئ الاثبات في بعض الحالات.
9. الالتزام باخطار الممول بالتقديرات
الضريبيه ،
10. الالتزام باعلام الممول بحقه وواجبه.
11. الالتزام
برد المبالغ المحصله بدون وجه حق سواء بالزياده او بالخطا.
4 التنظيم المحاسبي الضريبي.
التنظيم المحاسبي الضريبي
زيه زي اي تنظيم اخر ، هو مجموعه من العناصر والاجزاء التي تتكامل وتترابك مع
بعضها البعض لتحقيق اهداف معينه خاصه بها.
أ-
اهداف التنظيم المحاسبي
الضريبي.
1.
اهداف
ماليه تتمثل في : توفير اموال لازمه
لتغطيه النفقات العامه ، تحصيل الضريبه
باقل تكلفه ممكنه وتكلفه التحصيل تعني المصروفات التي تتحملها الادراره الضريبيه
والممولين في سبيل تقدير واحتساب الضريبه المقدره ،والاعتراض الذي قد ينشا عند فرض
تلك الضريبه.
2.
اهداف
اقتصاديه حيث يتم استخدام الضريبه كاداه لتنميه وتشجيع بعض المشروعات الاقتصاديه
الاساسيه عن طريق الاعفائات الضريبيه ، وتستخدم الضريبه في الحد من التوسع
الاقتصادي غير المرغوب فيه سواء علي قطاع معين من القطاعات او علي مستوي الاقتصاد
القومي وهذا عن طريق زياده معدلات الضرائب
او فرض ضرائب اضافيه ، تستخدم الضريبه ايضا لتثبيت تكاليف معينه عن طريق
الاعفاءات الضريبيه مثل السلع الضروريه .
3.
اهداف
اجتماعيه : _تنظيم واعاده توزيع الدخل اي توزيع الدخل علي كل طبقات المجتمع
بالتساوي وعدم تركيزها بين يدي طبقه محدوده من المجتمع من امثله هذه الضرائب ، الضرائب التصاعديه
والصريبه المضافه علي الدخل ، _مساعده بعض
الانشطه الاجتماعيه مثل الانشطه التعاونيه والانشطه العلميه من خلال الاعفاء
الضريبي والمنح والمساعدات الحكوميه.
ب-
عناصر التنظيم المحاسبي
الضريبي.
1.
التشريع
الضريبي : ويحتوي لي القوانين التي تصدرها الدوله لفرض الضرائب وتحصيلها والاعتراض
عليها والغائها ، ولا يمكن فرض الضرائب الا بوجود قوانين والتي يجب ان تتبع الاصول الدستوريه المعروفهه
عند فرض ضريبه في بلد معين.
اهميه التشريع الضريبي: تطاق سريان الاموال وذالك بتعييت الاشخاص والاموال التي تصيبها الضريبه ،وعائ
الضريبه ، الاعفاءات الضريبيه، سعر
الضريبه ،الاقرارات والدفاتر التي يلتزم الممولين باقرارها واممساكها.
2.
مصلحه
الضرائب: انها السلطه التي يفترض بها تنفيذ التشريع الضريبي وذالك من خلال التخطيط
ورسم السياسه واعداد برامج العمل والجدوله الزمنيه لانشطه العمل الضريبي.
3.
الممولين:
هم الاشخاص الذين يدفعون الضرائب وهم العنصر الاساسي في التنظيم الضريبي ويمكن
تصنيفهم الي نوعين ، اشخاص طبيعيين ، واشخاص اعتباريين.
4.
المحاسبه
الضريبيه: ويمكن تسميتها التحاسب الضريبي وتتم المحاسبه الضريبيه في اتجاهين اولهم
الممولين الذي يلتزم بتقديم الاقرارات
الضريبيه التي تتضمن وعاء الضريبه وذالك من خلال الدفاتر والمستندات الخاصه به ، الطرف الاخر الاداره الضريبيه وبمعرفت خبرائها
الذين يقومون بفحص الاقرارات الضريبه وفحص دفاتر ومستندات الممولين وانظمه الرقابه
والضبط الداخلي الخاص بهم.. وحساب الضريبهغلي الدخل والضريبه علي المرتبات
،واحتساب الضريبه علي المهن التجاريه ، واحتساب الضريبه العقاريه ، واحتساب
الضريبه علي المهن والحرف الحره واحتساب الضريبه علي تاصتدرات والضريبه علي
الواردات.
القضاء الضريبي : ويعتبر احد الانظمه الفرعيه التي يتكون منها التنظيم
الضريبي ، وهو عنصر اساسي يختص بالنظر في المنازعات والخلافات الضريبيه والتي قد
تنشا بين الممولين والاداره الضريبيه ، ويبدا القضاء الضريبي في لجان الطعن والتي
في حقيقتها لجان اداريه ذات اختصاص قضائي
قراراتها واجبه التنفيذ من ناحيه وكما يمكن لذوي الشان الطعن فيه امام المحاكم من
ناحيه اخري
تعليقات
إرسال تعليق
بسم الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد
نتمني ان تترك تعليقا معبرا عن رايك في المقال بشكل جيد حتي نتمكن من تطوير موقعنا للافضل بفضلكم وشكرا